عناوين الأخبار:-

كواليس السياسة

صدر اليوم الاثنين 14 نوفمبر 2022، بالرائد الرسمي قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 21 لسنة 2022 مؤرّخ في 24 جويلية 2022 يتعلّق بقواعد وإجراءات احتساب النتائج والإعلان عنها، وينظّم هذا القرار قواعد وإجراءات احتساب النتائج في الانتخابات الرئاسية والتشريعية والبلدية والجهوية والاستفتاء والإعلان عنها. 

قواعد احتساب نتائج الانتخابات التشريعية والبلدية والجهوية

وجاء الباب الأوّل من هذا القرار بعنوان "قواعد احتساب النتائج"، وقد تطرّق قسمه الأوّل إلى "قواعد احتساب نتائج الانتخابات التشريعية والبلدية والجهوية"، حيث يتم وفق الفصل الثالث، توزيع المقاعد في الانتخابات التشريعية والبلدية والجهوية في مستوى الدوائر الانتخابية على أساس التمثيل النسبي مع الأخذ بأكبر البقايا، وإذا تقدّمت إلى الانتخابات التشريعية أو البلدية أو الجهوية قائمة وحيدة في الدائرة الانتخابية تُصرح الهيئة بفوزها مهما كان عدد الأصوات التي تحصلت عليها، حسب الفصل 4.

أمّا إذا ترشحت على مستوى الدائرة أكثر من قائمة يسند في مرحلة أولى إلى كلّ قائمة عدد مقاعد بقدر عدد المرات التي تحصلت فيها على الحاصل الانتخابي، وفق الفصل 5، وإذا بقيت مقاعد لم تُوزع على أساس الحاصل الانتخابي يتم توزيعها في مرحلة ثانية على أساس أكبر البقايا على مستوى الدائرة الانتخابية، وذلك كما يلي: 

* ترتّب القائمات المترشحة بالاستناد إلى بقايا الأصوات المتحصل عليها من الأكبر إلى الأصغر. 

* ثم تُسند المقاعد المتبقية على أساس أكبر البقايا بحساب مقعد لك ّل قائمة، 

* وإذا بقي مقعد وحيد وتساوت بقايا قائمتين أو أكثر يسند المقعد للمترشح الأصغر سنّا. 

ويقصد ببقايا الأصوات تلك التي تحصلت عليها كلّ قائمة مترشحة وكانت أقلّ من الحاصل الانتخابي أو الأصوات التي بقيت لكلّ قائمة متر شحة بعد تحصلها على مقعد أو أكثر في المرحلة الأولى على أساس الحاصل الانتخابي. 

وبالنسبة إلى الانتخابات البلدية والجهوية، لا تدخل في توزيع المقاعد القائمات المترشحة التي تحصلت على أقلّ من 3 %من الأصوات المصرح بها. 

أمّا الفصل 6 فقد نصّ على أنّه لا تدخل الأوراق البيضاء في احتساب الأصوات المصرح بها. 

ويتم حسب الفصل 7، تحديد الحاصل الانتخابي بقسمة عدد الأصوات المصرّح بها على عدد المقاعد المخصّصة للدائرة، وبالنسبة إلى الانتخابات البلدية والجهوية لا تدخل في احتساب الحاصل الانتخابي الأصوات الراجعة للقائمات التي تحصلت على أقلّ من 3 %من الأصوات المصرح بها على مستوى الدائرة الانتخابية. 

ووفق الفصل 8، تُسند المقاعد إلى أعضاء القائمة الفائزة باعتماد ترتيبهم الوارد في القائمة المقبولة نهائيا مع مراعاة إعادة ترتيب القائمة بناءً على الانسحابات المقبولة خلال أجل سحب الترشحات. لا تُسند مقاعد إلى أعضاء القائمة المنسحبين منها بعد انقضاء الأجل المنصوص عليه في الفصلين 32 و49 سادس عشر من القانون الإنتخابي وإلى غاية انتهاء يوم الصمت في الدائرة الانتخابية المعنية. ولا تُسند مقاعد إلى أعضاء القائمات الذين تم إعلام الهيئة بوفاتهم طبق الفصل 32 من القرار المتعلّق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات التشريعية أو طبق الفصل 38 من القرار المتعلّق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات البلدية والجهوية وقبل الإعلان عن النتائج الأولية. وفي هذه الحالات يسند المقعد إلى المترشح الموالي في الترتيب. 

ولا يعتد في إسناد المقاعد إلاّ بالمترشحين ضمن القائمة الأصلية الفائزة. وفي حالة استنفاد المترشحين من القائمة الأصلية الفائزة، تُعتبر بقية المقاعد شاغرة.

قواعد احتساب نتائج الانتخابات الرئاسية 

أما القسم الثاني الثاني من هذا الأمر، بعنوان "قواعد احتساب نتائج الانتخابات الرئاسية"، فقد نصّ الفصل 9 منه على أنّه ينتخب رئيس الجمهورية في الدورة الأولى بالأغلبية المطلقة للأصوات المصرح بها. 

ويعتبر متحصلا على الأغلبية المطلقة للأصوات المصرح بها المترشح الذي حاز على عدد أصوات يتجاوز خمسين بالمائة من مجموع  الأصوات المصرح بها لك ّل المترشحين. ولا تُحتسب الأوراق البيضاء ضمن الأصوات المصرح بها. 

وجاء في الفصل 10، أنّه في حالة عدم حصول أيّ من المترشحين على الأغلبية المطلقة للأصوات المصرح بها في الدورة الأولى، يتم تنظيم دورة ثانية يتقدم إليها المترشحان المحرزان على أكثر عدد من الأصوات في الدورة الأولى. 

وتُصرح الهيئة في الدورة الثانية بفوز المترشح المتحصّل على أغلبية الأصوات. وإذا تساوى المترشحان تُصرح الهيئة بفوز المترشح الأكبر سنّا. 

قواعد احتساب نتائج الاستفتاء

أما القسم الثالث والذي جاء تحت عنوان "قواعد احتساب نتائج الاستفتاء"، فقد ورد فيه أنّ الهيئة تعلن عن نتائج الاستفتاء بالتصريح بمجموع الأصوات التي تحصلت عليها كلّ إجابة عن سؤال بـ "نعم" أو "لا" وعدد أوراق التصويت الملغاة وعدد الأوراق البيضاء.  ولا تُحتسب الأوراق البيضاء ضمن الأصوات المصرح بها.  

ووفق الفصل 12، تُصرح الهيئة بقبول مشروع النص المعروض على الاستفتاء في صورة تحصل الإجابة بـ "نعم" على أغلبية الأصوات المصرح بها. 

جمع نتائج الاقتراع

وتفرّع الباب الثاني "جمع نتائج الاقتراع" إلى قسمين، القسم الأول تحدّث عن تركيبة ومهام المكتب المركزي ومراكز الجمع، حيث يحدث بكلّ دائرة انتخابية بمناسبة الانتخابات التشريعية والبلدية والجهوية وبالدائرة الانتخابية الوحيدة بمناسبة الانتخابات الرئاسية والاستفتاء مكتب مركزي يكلّف بجمع نتائج الاقتراع، ويترّكب من لجنة المكتب المركزي ومن جهاز إداري. 

وبالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية والاستفتاء، تتكون لجنة المكتب المركزي من أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، ويرأسها رئيس الهيئة، وتعقد اجتماعاتها وتتخذ قراراتها وفق نفس الإجراءات التي ينص عليها القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أفريل  2014 المتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، كما تم تنقيحه بالقرار عدد 12 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جويلية 2014 ،ويشرف على جهازه الإداري المدير التنفيذي. 

وبالنسبة إلى الانتخابات التشريعية والبلدية والجهوية، تتكون لجنة المكتب المركزي من أعضاء الهيئة الفرعية، ويرأسها رئيس الهيئة  الفرعية. وتمارس لجنة المكتب المركزي مهامها في حدود ما يضبطه هذا القرار، وتعقد اجتماعاتها وفق نفس الإجراءات التي ينص عليها القرار عدد 5 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أفريل 2017 المتعلّق بشروط وإجراءات إحداث الهيئات الفرعية للانتخابات وضبط مشمولاتها  وطرق سير عملها، كما تم تنقيحه بالقرار عدد 15 لسنة 2022 المؤرخ في 22 جوان 2022. ويشرف على الجهاز الإداري للمكتب المركزي منسق الإدارة الفرعية. 

ويمكن للهيئة إحداث مركز جمع أو أكثر بكلّ دائرة انتخابية بمناسبة الانتخابات التشريعية والبلدية والجهوية وبالدائرة الانتخابية الوحيدة بمناسبة الانتخابات الرئاسية والاستفتاء يتولى جمع نتائج الاقتراع تحت إشراف المكتب المركزي الراجع له بالنظر. وبالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية والاستفتاء، تُشرف على مركز الجمع لجنة تتكون من أعضاء الهيئة الفرعية، ويديره منسق الإدارة الفرعية المعنية، وبالنسبة إلى الانتخابات التشريعية والبلدية والجهوية تتولى الهيئة الفرعية تكليف لجنة تُشرف على مركز الجمع وتكليف منسق يتولى 
إدارته. 

ويمكن وفق الفصل 15، للملاحظين والصحفيين المحليين والأجانب والضيوف والمترجمين والمساعدين العاملين معهم وممثّلي القائمات المترشحة والمترشحين وممثّلي الأطراف المعنية بالمشاركة في حملة الاستفتاء المعتمدين من قِبل الهيئة الدخول إلى المكتب المركزي ومراكز الجمع. ويتعين عليهم الالتزام بضوابط الحضور التي يحددها رئيس المكتب المركزي أو لجنة مركز الجمع. ويمنع على أيّ شخص يعمل بالمكتب المركزي أو بمراكز الجمع الإدلاء بأية معلومات تتعلّق بالنتائج أو الإدلاء بتصريحات للصحفيين أو للملاحظين أو لضيوف الهيئة أو لممثّلي القائمات المترشحة أو المترشحين أو الأطراف المعنية بالمشاركة في حملة الاستفتاء المعتمدين أو لغيرهم ما لم يكن مأذونا في ذلك كتابيا من قِبل الهيئة. 

إجراءات جمع النتائج 

ويتسلّم مركز الجمع أو المكتب المركزي محاضر الفرز مصحوبة بمحاضر الاقتراع وأوراق الكشف ودفاتر مكاتب الاقتراع والمذكّرات المتضمنة لملاحظات وتحفّظات ممثّلي القائمات المترشحة أو المترشحين أو الأطراف المعنية بالمشاركة في حملة الاستفتاء والملاحظين. 

ويتولى مركز الجمع والمكتب المركزي التثبت في محاضر الفرز وتدقيقها والتحري عن أسباب عدم التطابق وإصلاح الأخطاء المادية والحسابية إن وجدت، ولهما في ذلك الرجوع إلى أوراق الكشف ومحضر الاقتراع ودفاتر مكاتب الاقتراع. ويتم إصلاح الأخطاء المادية والحسابية في قرار تصحيحي يصدر عن لجنة مركز الجمع أو لجنة المكتب المركزي ويمضيه من حضر من أعضائها ويختم بختم الهيئة. 

ويمكن عند الاقتضاء للجنة مركز الجمع أو لجنة المكتب المركزي، بعد موافقة مجلس الهيئة أو بطلب منه، أن تُعيد فتح الصندوق للتثبت من البيانات أو لإعادة الفرز وإدخال الإصلاحات الضرورية على محضر الفرز. ويتم إعلام الحاضرين من ممثّلي القائمات المترشحة أو المترشحين أو الأطراف المعنية بالمشاركة في حملة الاستفتاء والملاحظين بذلك. ويحرر محضر في الغرض يمضي عليه الحاضرون من ممثّلي القائمات المترشحة أو المترشحين أو الأطراف المعنية بالمشاركة في حملة الاستفتاء. وفي صورة رفضهم الإمضاء يتم التنصيص على ذلك بالمحضر مع ذكر الأسباب إن وجدت. 

وبعد الانتهاء من التثبت في كافّة محاضر الفرز، يحرر مركز الجمع والمكتب المركزي محضرا في جمع نتائج الاقتراع. ولممثّلي القائمات المترشحة أو المترشحين أو الأطراف المعنية بالمشاركة في حملة الاستفتاء وللملاحظين تضمين ملاحظاتهم وتحفّظاتهم الخاصة بجمع النتائج ضمن مذكّرة تُرفق بالمحضر. 

ويتولّى مركز الجمع والمكتب المركزي المسح الضوئي لمحاضر الفرز التي تم التثبت فيها ومحضر جمع النتائج وتتولى الهيئة نشر محاضر الفرز على موقعها الإلكتروني مصحوبة بنُسخ من القرارات التصحيحية الصادرة عن لجان المكاتب المركزية ولجان مراكز الجمع. 

التثبّت في النتائج 

ويتولّى مجلس الهيئة مراقبة قرارات المكاتب المركزيّة ومراكز الجمع إن وجدت، وله في ذلك الاطلاع على محاضر الفرز وحالات عدم المطابقة والملاحظات والتحفّظات الواردة من ممثّلي القائمات المترشحة أو المترشحين أو الأطراف المعنية بالمشاركة في حملة الاستفتاء والملاحظين إن وجدت وعلى أية معطيات أخرى تتعلّق بسير عملية الاقتراع والفرز. 

وإذا تبيّن لمجلس الهيئة وجود إخلالات جوهرية وحاسمة شابت عملية الاقتراع والفرز، يمكن له إلغاء النتائج في مكتب اقتراع أو أكثر أو في دائرة انتخابية أو أكثر بقرار معلّل. وإذا كان من شأن النتائج الملغاة التأثير على تحديد المقاعد الفائزة في الانتخابات التشريعية والبلدية والجهوية أو المترشح الفائز في الانتخابات الرئاسية أو المترشحين لدورة الإعادة أو نتيجة الاستفتاء، تقوم الهيئة بإعادة الاقتراع أو الاستفتاء في الدوائر الانتخابية التي أُلغيت فيها النتائج في أجل لا يتجاوز الثلاثين يوما الموالية لانقضاء أجل الطعن في النتائج الأولية للانتخابات أو الاستفتاء أو للإعلام بالأحكام الصادرة عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية. وتتم إعادة الاقتراع بين القائمات المترشحة أو المترشحين أو الأطراف المعنية بالمشاركة في حملة الاستفتاء الذين سبقت لهم المشاركة في الانتخابات أو الاستفتاء. 

وتتثبت الهيئة من احترام الفائزين لأحكام الفترة الانتخابية وتمويلها. ويتولى مجلس الهيئة بناءً على المحاضر المحررة من أعوان المراقبة والتقارير الرسمية الواردة عليه في الغرض إلغاء نتائج الفائزين بصفة كلية أو جزئية إذا تبين له أن مخالفتهم لهذه الأحكام أثّرت على نتائج الانتخابات بصفة جوهرية وحاسمة، وتكون قراراته معلّلة.

وفي هذه الحالة، تقع إعادة احتساب نتائج الانتخابات التشريعية أو البلدية أو الجهوية بطرح الأصوات التي تم إلغاؤها من الأصوات المصرح بها في الدائرة الانتخابية وإعادة احتساب الحاصل الانتخابي طبق ما ورد في الفصل 7 أعلاه. ويعاد ترتيب المترشحين دون إعادة احتساب النتائج بالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية. 

الإعلان عن النتائج

ويمكن وفق الفصل 26، للهيئة الكشف ِتباعا عن النتائج الجزئية للانتخابات أو الاستفتاء دون أن يشمل ذلك الإعلان عن إسناد مقاعد إلى القائمات المترشحة في الانتخابات التشريعية والبلدية والجهوية أو الإعلان عن المترشح الفائز في الانتخابات الرئاسية أو الإعلان عن نتيجة الاستفتاء. ويتولى مجلس الهيئة الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات والاستفتاء في أجل أقصاه الأيام الثلاثة التي تلي الاقتراع والانتهاء من الفرز في جميع مكاتب الاقتراع.

ويتضمن الإعلان عن النتائج الأولية التنصيص وجوبا على ما يلي: 

* عدد الناخبين المرسمين بقائمات الناخبين

* عدد الناخبين الذين قاموا بالتصويت

* عدد أوراق التصويت البيضاء

* عدد أوراق التصويت الملغاة

* مكاتب الاقتراع أو الدوائر الانتخابية التي أُلغيت فيها النتائج وقرارات إعادة الاقتراع إن وجدت

* نتائج الفائزين التي تم إلغاؤها. 

بالنسبة إلى الانتخابات التشريعية والبلدية والجهوية: 

* العدد الجملي للأصوات المصرح بها التي تحصلت عليها كلّ القائمات المترشحة في كل دائرة انتخابية

* عدد الأصوات التي تحصلت عليها ك ّل قائمة مترشحة

* عدد المقاعد التي تحصلت عليها كلّ قائمة فائزة وأعضاء القائمة الذين أسندت إليهم تلك المقاعد

بالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية: 

* العدد الجملي للأصوات المصرح بها التي تحصل عليها كلّ المترشحين، 

* عدد الأصوات التي تحصل عليها كلّ مترشح، 

* المترشح الفائز في الانتخابات الرئاسية أو المترشحين الّلذين سيشاركان في الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية. 

بالنسبة إلى الاستفتاء: 

* مجموع الأصوات التي تحصلت عليها كلا الإجابتين، 

* مجموع الأصوات التي تحصلت عليها كلّ إجابة، 

* التصريح بقبول مشروع النص المعروض على الاستفتاء في صورة تحصل الإجابة بـ "نعم" على أغلبية الأصوات المصرح بها، 

* التصريح برفض مشروع النص المعروض على الاستفتاء في صورة تحصل الإجابة بـ "لا" على أغلبية الأصوات المصرح بها. 

ووفق الفصل 28، تُعلّق النتائج الأوليّة للانتخابات والاستفتاء بالمقر المركزي للهيئة وبمقرّات الإدارات الفرعية المعنية، ويتم إدراجها بالموقع الإلكتروني للهيئة مصحوبة بنُسخ من محاضر عمليات الفرز وبالقرارات التصحيحية التي اتّخذتها الهيئة. 

وتُصرح الهيئة بالنتائج النهائية للانتخابات والاستفتاء في أجل 48 ساعة من توصلها بآخر حكم استئنافي أو بانقضاء آجال 

الطعن في الأحكام الابتدائية 

وينشر قرار التصريح بالنتائج النهائية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني والصفحة الرسمية للهيئة. 

 

 

 

تحدّث عضو الهيئة العليا للانتخابات محمد التليلي منصري في تصريح ، اليوم الجمعة 21 أكتوبر 2022، عن الإخلالات والتجاوزات المسجّلة من قبل بعض المترشّحين للانتخابات التشريعية منذ انطلاق مرحلة جمع التزكيّات، مؤكّدا تراجع هذه التجاوزات بعد فتح عدد من الملفات وحصول إيقافات بدوائر تونس والقيروان ونابل مع تواصل الأبحاث. 

وأضاف المنصري، على هامش زيارة تفقدية قام بها ظهر اليوم الجمعة 21 أكتوبر 2022 قال محمد تليلي المنصري، أنّه تمّ تسجيل ترشّحات بكامل الدوائر بالداخل وهو ما يعني وجود مترشّحين للانتخابات التشريعية بكل الدوائر الانتخابية.

أما فيما يتعلّق بتقديم الترشّحات بالخارج، فإنّه بسبب التباعد الجغرافي الذي كان عائقا أمام جمع التزكيات، فإنّ خمس دوائر فقط من جملة سبع دوائر تمّ تقديم ترشحات بها، وهي بدوائر فرنسا 1 وفرنسا 2 وفرنسا 3 وألمانيا والدول العربية، ومن الممكن إجراء انتخابات جزئيّة ببعض الدوائر الأخرى بالخارج بعد الإعلان عن النتائج النهائيّة. 

قال رضا جنيح، الأستاذ في القانون العام، إنّ شروط الترشّح لعضوية مجلس نواب الشعب، على ضوء المرسوم عدد 55 لسنة 2022، مجحفة وستؤدي حتما إلى إفراز مجلس نيابي تعيس، وفق تعبيره.

وانتقد جنيح، المرسوم الانتخابي الجديد، المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء لتضمنه  شروطا إقصائية، فضلا عن خرقه لمبدأ المساواة، واستدل على  قوله بتمكين الأفراد في الخارج من الذين يحملون جنسية أخرى الترشّح للانتخابات التشريعية، في حين منعت هذه الأفضلية على المترشحين في تونس.

ولفت إلى أنّ شرط التزكيّة بالنسبة للانتخابات التشريعية غير موجود في أيّ دستور من دساتير العالم في الديمقراطيات الكبرى.

نيّة واضحة للتفرّد بالحكم من خلال المرسوم عدد 55

واعتبر أستاذ القانون العام رضا جنيح في تصريحه لموزاييك، أنّ حذف الفصل بين السلط والذي يعتبر مبدأ أساسيا في الأنظمة الديمقراطية وتعويضه بالفصل بين الوظائف له دلالة على المرجعية الفكرية الإسلامية لرئيس الجمهورية.

وأضاف أنّ الغاية من تغييب مبدأ الفصل بين السلط التنقيص من شأن المجلس التشريعي والاستئثار بكامل السلط، بحيث يستطيع رئيس الجمهورية التشريع عن طريق المراسيم أو عن طريق الإستفتاء أو إثر إعلان  حالة الاستثناء في حالة خطر داهم.

واعتبر أنّ دستور 59 ورغم الإنحرافات التي تضمنها والتي كرست لنظام رئاسوي يعد أفضل من دستور 25 جويلية 2022 على مستوى العلاقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية، مبيّنا أنّ الدستور الجديد يكرّس عدم التوازن الواضح والجلي لفائدة قيس سعيّد في ممارسة السلطة.

وأشار إلى أنّ المرسوم عدد 117 يخوّل لرئيس الجمهورية إصدار مراسيم غير قابلة للطعن إلاّ بصفة غير مباشرة، قائلا: "هناك محاكم في تونس قبلت النظر في صحة المراسيم عن طريق ما يسمى بآلية الدفع بعدم مطابقة المراسيم للمعاهدات الدولية والتي هي أقوى نفوذا من القوانين والمراسيم الداخلية".

وقد سبق للدائرة الإبتدائية بالمنستير إصدار قرار بشأن أحد المراسيم التي أصدرها قيس سعيّد بسبب عدم ملائمتها مع المعاهدات الدولية للدولة التونسية، وفق الأستاذ رضا جنيح. 

ويرى جنيح أنّ هناك نيّة واضحة للتفرد بالحكم من خلال المرسوم الانتخابي عدد 55 الذي وقع صياغته بصفة أحادية دون استشارة الخبراء والجهات المعنية، ودعم قوله بتغييب الانتخابات الرئاسية في هذا المرسوم وهذا ما يؤشّر إلى ديكتاتورية ونظام استبداد، وفق قوله.

وتساءل عن سبب عدم عرض قيس سعيّد نفسه على الانتخابات بما أنّ دستور 2014 لم يعد  ساري المفعول بصدور الدستور الجديد وعن عدم دعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية.

وختم محدّثنا قوله بأنّ كامل البناء التأسيسي منذ 25 جويلية 2021 مخالف للفصل 80 من دستور 2014 وكل ما  ترتب عنه باطل.

وجاء تصريح الأستاذ رضا جنيح خلال يوم دراسي انتظم بكلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة حول الانتخابات التشريعية حسب المرسوم 55 لتوضيح الإشكاليات القانونية منها المنظومة الدستورية التي جاء تحت طائلتها هذا المرسوم.

 

ذكر النائب السابق بالبرلمان المنحل عياشي الزمال، أنه عزم على السفر هذا الأسبوع، في رحلة عمل بصفه رجل أعمال، "لكن شرطة المطار أعلمتني، أنه بعد استشارة النيابة العمومية، لا يُمكنني السفر إلا بعد الاستظهار بوثيقة من المحكمة تثبت عدم وجود أي مانع يشملُني للسفر".
وتابع الزمال في تدوينة على صفحته أنه انسحب في هدوء احتراما منه للمؤسسات وامتثالا للأمر، وحاول فهم الموضوع فتنقل صحبة محاميه بين النيابة العمومية والمحكمة وإدارة الحدود والأجانب لكن دون جدوى.. "فلا إدارة من بينهم لها علم بالموضوع أصلا. وقد أعلمتني النيابة العمومية ومحكمة تونس بكوني غير ممنوع من السفر قضائيا، وليس هناك أي قرار قضائي يحرمني من حقي الطبيعي والأساسي في التنقل والسفر والعمل."
وأضاف النائب السابق قائلا "ما أستخلصه اليوم من كلّ ما حصل، أننا في نظام اللاقانون، يحكمنا من ليست لديهم شجاعة تحمل مسؤولية قراراتهم اللاقانونية بوجه مكشوف، يتخفون وراء المؤسسات والأجهزة ويستعملون "حيلا" للتنكيل بالتونسيين، والخصوم السياسيين والمستثمرين... "
وتسال العياشي الزمال "إلى متى يمكن تسيير دولة باعتماد سياسة الإنكار والتخفي والتحيّل خارج إطار القانون؟متى تتوقّف تغطية فشل هذه المنظومة الحاكمة من خلال سياسة التشفي والتنكيل بالكفاءات والشرفاء؟إلى متى تتواصل سياسة التضييق على أبسط الحقوق والحريات دون سند قانوني وقضائي، بقرارات عشوائية دون سند قضائي؟".

واعتبر الزمال أن منعه من السفر قرار سياسي، ظالم، وهو دليل غياب القانون في تونس اليوم، "نحن في دولة الفوضى والهرسلة وانتهاك الحقوق.من أين يأتي هؤلاء الذين يحكموننا اليوم بهذا الكم الهائل من الحقد والكراهية؟
إن سياسة الهرسلة التي تعرّضت لها وحرماني من حقي في العمل والسفر، لن تزيدني اليوم - أكثر من اي وقت مضى- إلا إصرارا على التمسّك بمواقفي ورؤيتي المؤمنة بكون هذه البلاد لا مستقبل لها خارج الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان.

لن نسكت على ذلك، فلا أحد خارج أحكام القضاء له حق الاعتداء على الحقوق والحريات، والساكت على الحق شيطان أخرس، وهو ما لا أرضاه لنفسي أو للتونسيين والتونسيات.

 

تعتزم عاملات الفلاحة تنظيم تحرك احتجاجي، تحت شعار "اعترفوا بنا" وذلك يوم الاثنين 3 أكتوبر 2022 على الساعة 11 صباحا أمام المسرح البلدي بتونس العاصمة، احتجاجا على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لهذه الفئة وعلى ظروف العمل المتردية وظروف التنقل اللاإنسانية.

وتأتي هذه الوقفة، وفق ما نشره المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية، الجمعة، إحياء لذكرى أول مسيرة تقودها عاملات فلاحيات في نفس التاريخ من السنة الماضية في معتمدية جبنيانة من ولاية صفاقس، ببادرة من عاملات القطاع الفلاحي بالمنطقة وبدعم وتضامن من بقية الجهات.

وأوضح، أن الوقفة الاحتجاجية ستندد بتواصل الانتهاكات المسلطة على فئة العاملات في القطاع الفلاحي في تونس وهشاشة وضعيتها المهنية وإقصائها من كل برامج الإدماج والحماية الاجتماعية، وتعرضها للحوادث، وانعدام كل آليات الوقاية والسلامة المهنية.

كما يأتي هذا التحرك الاحتجاجي على خلفية "التمييز المسلّط على الفلاحة في الأجر وتحميلها أعباء وتبعات الأزمات التي يمر بها القطاع، إلى جانب تداخل الأدوار وعدم وضوح العلاقة الشغلية بين العاملات ومشغليهن في ظل تنامي دور "الوسيط" وتغوّله في أغلب الجهات" .

واعتبر المنتدى أن هذه القضايا والإشكاليات، قد واجهتها الحكومات المتعاقبة بالتجاهل والسلبية وأحيانا بالفشل الذريع في ايجاد حلول جذرية تعالج مشاكل هذه الفئة في العمق.

وأفاد المنتدى أن" إصدار القانون عدد 51 لسنة 2019 المتعلق بإحداث صنف نقل خاص بالعملة والعاملات في القطاع الفلاحي ثبُت أنه ذر رماد على العيون واستغلال مقنن للوسيط وتعجيز للعاملات وذلك بتواطؤ من أجهزة الدولة ومؤسساتها"، وهو ما تعكسه الارقام المسجلة لحوادث الشاحنات المقلّة للنساء العاملات بين 2015 و2022 والمقدّرة بعدد 54 حادثا اودت بحياة أكثر من 50 عاملة وخلفت 710 جريحة".

وبناء عليه، أكد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية التزامه المبدئي بالدفاع عن حقوق العاملات في القطاع الفلاحي وتبنّيه لكل مطالبهن ودعمه اللامشروط لكل نضالاتهن وتحركاتهن ميدانيا وإعلاميا وقانونيا.

وأعلن عن تضامنه المطلق مع العملة والعاملات ضحايا الاستغلال والعنف المسلّط عليهم/هن من قبل المستثمرين وأرباب العمل صلب الشركات الفلاحية.

وشدد على ضرورة وضع خطة عاجلة للحد من حوادث نقل العملة والعاملات والعمل على تحديد استراتيجية وطنية شاملة للنهوض بوضعية هذه الفئة الهامة والوازنة في المجتمع.

كما دعا المنتدى، رئاسة الحكومة الى عقد مجلس وزاري خاص بملف العاملات في القطاع الفلاحي وإيجاد آليات ناجعة وقابلة للتطبيق لإدماج هذه الفئة في برامج الحماية الاجتماعية.

وحث مكونات المجتمع المدني من جمعيات ومنظمات مهنية ونشطاء حركات اجتماعية وكل من يؤمن بقضايا المساواة والعدالة ، الى الحضور يوم 03 أكتوبر الساعة 11صباحا أمام المسرح البلدي بالعاصمة لدعم ومساندة العاملات في وقفتهن التي اخترن لها شعار "اعترفوا_بنا".

 

أكّد الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل سمير الشفي على هامش المشاركة في الجلسة العامة للبرنامج التشاركي متعدد الفاعلين ''لنكن فاعلين/فاعلات'' أن الاتحاد لن يتوقف عن توجيه الرسائل والحثّ للتصدّي للظاهرة غير المسبوقة المتعلقة بنقص عديد المواد الاستهلاكية وارتفاع الأسعار ممّا أضرّ بالمقدرة الشرائية.

وأضاف الشفي أنه إلى جانب ظاهرة الاحتكار واشكاليات مسالك التوزيع هناك عوامل أخرى حقيقة لا بدّ من طرحها ومصارحة الشعب التونسي بالأزمة المالية وبالصعوبات الكبرى التي تواجهها الحكومة في تأمين عديد المواد الاستهلاكية المستوردة كالسكر والزيت النباتي.

واعتبر انه من الضروري طرح الاشكال ومواجهة الحقيقة لاتخاذ التدابير الضرورية والحقيقية للتخفيف من وطأة هذه الصعوبات على الشعب التونسي، مبينا ان الهروب من التعامل مع الازمة من شأنه أن يعمق الازمة ولا يساهم في حلها.

وقال الشفّي إنهم مع محاربة الفساد والاحتكار ولكن هناك اختلاف في الطرق الحقيقة للتعاطي مع كل هذه الملفات من فساد واحتكار والاقتصاد الريعي وفي مواجهة كل القضايا الحقيقية.

 

عاد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، اليوم الاربعاء على محاولة الاختراق التي طالت الموقع الإلكتروني المتعلق بتسجيل الناخبين في الاستفتاء على الدستور الجديد وتغيير مراكز اقتراعهم.وقال بوعسكر، خلال حوار بإذاعة "إي أف أم": "المحاولة محدودة وتم التفطن إليها في سويعات قليلة وتعلقت ببعض الشخصيات السياسية المعروفة والوجوه المعروفة بهدف إحداث نوعا من الشوشرة لشخصيات معينة حتى تجد نفسها في مراكز اقتراع بعيدة عن مقرات سكناها"وأضاف بوعسكر "أهم شيء أنه تم عقد اجتماعات طارئة مع المركز الوطني للإعلامية ووكالة السلامة المعلوماتية ووزارة الداخلية وإيقاف هذه المحاولة كما تم رفع شكاية جزائية للغرض"كما أشار المتحدث أنه تم تحديد بعض الأشخاص المتورطين في العملية وجاري معهم التحقيق منذ الأمس، قائلا: "سيتم تتبع كل من أراد الاخلال بحسن سير عملية الاستفتاء"

 

أخبار مميزة

اليومية

« يناير 2025 »
اثنين ثلاثاء الأربعاء خميس جمعة سبت الأحد
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31