عناوين الأخبار:-

سياسة

  1. كواليس السياسة
  2. نشاط الأحزاب
  3. النشاط الوزاري
  4. رئاسة الحكومة
  5. النشاط الرئاسي

كاتالوج المرأة

الأحزمة الطويلة والمتدليّة أبرز صيحات إكسسوارات خريف 2021…

آب 24 2021 2527 كاتالوج المراة جريدة الأحداث

حفلت مجموعات خريف 2021 بالكثير من صيحات الإكسسوارات التي ستعنون إطلالاتك في الموسم المقبل وتزيد من أناقتها. وكانت...

تعرّفي إلى صيحات القبّعات لخريف وشتاء 2021-2022…

أيلول 05 2021 2414 كاتالوج المراة جريدة الأحداث

  تعتبر القبّعة من أبرز الإكسسوارات التي تكمل أناقة المرأة، فهي تمنحها إطلالة مميّزة تخطف الأنظار نحو رقي ذوقها...

تسريحات رائجة للشعر الطويل من النجمات

آب 24 2021 2281 كاتالوج المراة جريدة الأحداث

تعد صاحبات الشعر الطويل محظوظات جداً، نظراً الى الخيارات الكثيرة المتاحة أمامهن من تسريحات الشعر الطويل العصرية والجذابة...

أجمل عقود مزينة بأحجار المورجانيت لهذا الموسم…

آب 24 2021 2257 كاتالوج المراة جريدة الأحداث

يتميز حجر المورجانيت بلونه الساطع و الهادئ حيث تتدرج ألوانه من البرتقالي إلى الوردي، ويعتبر من الأحجار الكريمة...

اقتصاد

  1. الاحداث الاقتصادية
  2. أعمال وتجارة
جريدة الأحداث

جريدة الأحداث

 

 

في إطار رقمنة المعاملات بين مختلف الإدارات التونسية وتفعيلا لقرار وزيرة الماليّة الصادر بالرائد الرسمي بتاريخ 29 مارس 2022، المتعلّق بضبط المعلومات المقدّمة من قبل مصالح الجباية لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تمّ اليوم الأربعاء 06 أفريل 2022 إمضاء اتّفاقيّة في الغرض بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والإدارة العامّة للآداءات والإدارة العامّة للمحاسبة العموميّة والاستخلاص لضبط طرق وآليّات تبادل البيانات. هذا وقد سبق للصندوق أن أبرم اتّفاقيّات للتبادل الإلكتروني للمعطيات مع المؤسّسات العموميّة التّالية: الوكالة الوطنيّة للتشغيل والعمل المستقل ANETI، الصندوق الوطني التأمين على المرض CNAM ، الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية CNRPS ، الوكالة الفنيّة للنقل البري ATTT ومنظومة "مدنيّة".

قضية من الحجم الثقيل ابطالها 3 نواب من نفس الحزب ..تحيلوا على رجل أعمال معروف بالعاصمة وتم ابتزازه وسلبه مبالغ مالية ..عبر شيكات بنكية .بعد وعود وهمية قدمت لمساعدته على تمويل مشاريعه بتونس مع مجموعة من الاجانب  حيث غنم النائب الأول مبلغ 36..الف دينار  كدعم للحملة الانتخابية للحزب..

في حين تولى لنائب الثاني  صرف مبلغ 5 آلاف دينار لدى مكتبة...وسلمته صاحبة المكتبة مبلغ الشيك نقدا...وحاول النائب ايهام المتضرر ان الصك الذي تسلمه قد ضاع واستظهر له بشهادة ضياع تحمل هوية شخص غير معروف ومدلسة . حيث تمكنت زوجة المتضرر من كشف ذلك عند اطلاعها على الشهادة  لذلك  طالبته باصل الشيك  وان الشهادة مدلسة...فقام بعد فترة.بتسليم الشهادة الاصلية للخلاص مقابل عدم تقديم قضية في شأنه

ااما النائب الثالث فقد أرسل زوجته لتتسلم مبلغ  10 آلاف دينار نقدا بجهة حي النصر وصك بنكي ب 4.الاف دينار...

وأمام إصرار المتضرر على رفع قضية عدلية  عندما امتنع النائب الاخير عن تسديد مبلغ الشيك واكتفى بتسليم المتضرر جزءا من الأموال..تولت فرقة الشرطة العدلية باريانة اثر انابة عدلية صادرة عن المحكمة الإبتدائية باريانة..وتم فتح بحث قضائي...وخلال المكافحة الاخيرة بتاريخ اليوم تمسك كل من النائب وزوجته بالانكار رغم توفر جملة من  القرائن .عرضت على القضاء .ولا تزال الأبحاث جارية بمكتب التحقيق الرابع.

وسبق للمتضرر ان انصفه القضاء بعد أن قام شقيق وزير الفلاحة السابق بالتحيل عليه وايهامه بمساعدته للحصول على قرض بنكي ضخم وتسلم منه ما يقارب ال300..الف دينار في شكل مبالغ وهدايا فاخرة ورحلات وأثاث رفيع..لينال حكما بالسجن 3سنوات وجملة من الخطايا...

 

 في لقاء اعلامي سعدنا فيه بالحديث لسعادة الدكتور “ماجد عبدالله” رئيس مبادرة دعم وطن للتبادل و التنمية المستدامة المتكاملة بين الدول العربية والافريقية، في كافة المجالات التنموية، أشار بأنه بصدد اقامة المؤتمر الدولي الرابع دعم وطن كنوز مصر وأفريقيا والعرب ” الثانية “، والذى ياتى فى إطار التعريف بدور القوة الناعمة دعم التنمية المستدامة والحفاظ على الهوية والحضارات العربية الافريقية ،واستكمالا لدعم الوطن الكبير ومصرنا الحبيبة.يأتى كذلك المؤتمر المعنى استكمالا لأهداف وتحقيق مبادرة دعم وطن لتبادل التنمية المستدامة المتكاملة و الدعوة إلى السلام العالمي، و مواجهة الإرهاب الفكري، والحفاظ على الهوية والحضارات العربية الافريقية وتقارب لغة الحوار والتفاهم بين الشعوب . ‏لا سيما أن ما يشهده العالم الآن من حروب الجيل الرابع والخامس واستخدام القوة الناعمة لطمس الهويات والحضارات لبلبلة الأجيال القادمة، والبعد عن هويتهم الأصلية وحضارتهم الموروثة واستحداث عادات وتقاليد وثقافات بعيدة كل ابعد عن ثقافتنا وهويتنا الاصلية ، ‏ عن طريق استخدام آليات القوة الناعمة القائمة لاستخدامها انحدار المستوى الثقافي والاجتماعي والفني والعادات والتقاليد التي تتسم بالقيم والمبادئ.وقال” عبدالله ” أن استدامة تعظيم قدرات القوة الناعمة يعد من أهم الأولويات، باعتبارها خير وسيلة لتحقيق ازدهار ورخاء الشعوب، من حيث حفظ السلم والأمن إقليمياً ودولياً، فضلاً عن تعزيز التعايش بين النسيج المجتمعي وتوطيد الأمن الجماعى، و تضافر الجهود والتنسيق فى شتى المجالات العلمية والرياضية والسياحية والثقافية والفنية والإنسانية والاقتصادية ،مما يساهم فى ترسيخ التواصل على المستوى الشعبى مع المحيط الإقليمي والدولى وإقامة علاقات دولية وطيدة ودائمة، ‏وبعيدا عن المفهوم أن المرأة كقوة ناعمة في الحفاظ علي البناء والتوعية الأسرية والتي من شأنها بناء المجتمع والحفاظ علي التوازن والترابط المجتمعي بين الشعوب. واضاف أن أهمية القوة الناعمة تكمن فى كونها أداة فعالة لتسوية النزاعات، والقضاء على كافة أشكال التطرف والعنف والإرهاب الدولي والاتجاه نحو الدعوة الي السلام العالمي.من الجدير بالذكر أن المؤتمر المعنى يناقش اهمية الدبلوماسية الناعمة، التى ساهمت بشكل كبير فى كسب ثقة من خلال جذب وإقناع الشعوب بدور القيادة السياسية فى ترسيخ السلم والأمن، تحقيقاً لآمال الشعوب المصرية والعربية الإفريقية فى تحقيق التنمية والرخاء، العلاقات الدولية والثقافة والتراث والإعلام والتعليم والعلوم والقيم الإنسانية.وذكر رئيس مبادرة دعم وطن للتبادل و التنمية المستدامة أن القوة الناعمة تعد بمثابة قاطرة الريادة والقوة الجاذبة، بزوغاً لدور مصر على ساحة السياسية الإقليمية والدولية، حيث استمدت مصر قوتها الناعمة من تاريخها العريق، فضلاً عن تفرد التراث الحضارى، مرجعا تفوق وتميز القوة الناعمة إلى مصداقية الشعوب وجعلها أيقونة قادرة على الإقناع وجذب الفاعلين الدوليين والإقليمية وتحقيق التقارب بين الشعوب من مختلف الثقافات والأعراق والأطياف.فى السياق ذاته يحظى المؤتمر بالمشاركة الدولية على المستوى الدبلوماسي الدولي ، كما يشتمل على برنامج مهرجان نيلي غنائي لفرق الدول المشاركة برفع أعلام تلك الدول والرعاة وسط مهرجان النيل هبة الله لمصر ، وبمشاركة تلك الفرق للتراث والفلكلور العربي الافريقي للاحتفالية ، فضلا عم أنه يحظى بالتغطية الاعلامية العربية والافريقية المرئية والمسموعة .

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية اليوم الاثنين21 مارس 2022،المرسوم الرئاسي المتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته.

وفيما نض المرسوم كما ورد بالرائد الرسمي:

مرسوم عدد 13 لسنة 2022 مؤرخ في 20 مارس 2022 يتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته.

إن رئيس الجمهورية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر المرسوم الآتي نصه :

الباب الأول

أحكام عامة

الفصل الأول ـ يضبط هذا المرسوم إجراءات الصلح مع الدولة، صلحا جزائيا في الجرائم الاقتصادية والمالية والأفعال والأعمال والممارسات التي ترتبت عنها منافع غير شرعية أو يمكن أن تترتب عنها منافع غير شرعية أو غير مشروعة والتي أنتجت ضررا ماليا للدولة والجماعات المحلية والمنشآت والمؤسسات والهيئات العمومية أو أي جهة أخرى وذلك تكريسا لمبدأ العدالة الجزائية التعويضية كما ينظم هذا المرسوم طرق توظيف عائدات الصلح الجزائي لفائدة المجموعة الوطنية على قاعدة العدل والإنصاف.

الفصل 2 ـ يهدف الصلح الجزائي إلى استبدال الدعوى العمومية أو ما ترتّب عنها من تتبع أو محاكمة أو عقوبات أو طلبات ناتجة عنها تم تقديمها أو كان من المفروض أن تقدم في حق الدولة أو إحدى مؤسساتها أو أي جهة أخرى وذلك بدفع مبالغ مالية أو إنجاز مشاريع وطنية أو جهوية أو محلية بحسب الحاجة.ويدخل في احتساب المبالغ المالية أو المشاريع المتعهد بإنجازها نسب التضخم المالي استنادا إلى الأرقام الرسمية التي تتولى تقديمها الهياكل الرسمية المختصة.

لفصل 3 ـ يشمل أحكام هذا المرسوم كل شخص مادي أو معنوي صدر في شأنه أو في شأن من يمثله حكما أو أحكاما جزائية، أو كان محل محاكمة جزائية أو تتبعات قضائية أو إدارية أو قام بأعمال كان من الواجب أن تترتب عنها جرائم اقتصادية ومالية.

كما تشمل أيضا كل شخص مادي ومعنوي لم تستكمل في شأنه إجراءات مصادرة أمواله واسترجاعها من الخارج طبق ما اقتضته أحكام المرسوم عدد 13 لسنة 2011 المؤرخ في 14 مارس 2011 كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 47 لسنة 2011 المؤرخ في 31 ماي 2011 .

كما تشمل أيضا أحكام هذا المرسوم الذوات المادية والمعنوية التي استفادت من الأملاك المصادرة دون القيمة الحقيقية لها بأي وجه كان.

تنسحب أحكام هذا الفصل على الجرائم المرتكبة المذكورة قبل سنة 2011 وإلى حد تاريخ نشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

الفصل 4 ـ يفضي الصلح الجزائي إلى توحيد مسار استرجاع الأموال المنهوبة من الدولة والجماعات المحلية والمنشآت والمؤسسات والهيئات العمومية أو أي جهة أخرى بقصد إعادة توظيفها في التنمية الوطنية والجهوية والمحلية وتحقيق المصالحة الوطنية في المجال الاقتصادي والمالي.

الفصل 5 ـ يؤدي إبرام الصلح الجزائي بعد تنفيذه إلى تطهير الوضعية القانونية للمصالح من شبهات الفساد المالي والاقتصادي فيما شمله الصلح وإعادة إدماجه في الميدان الاجتماعي والاقتصادي على أساس مبادئ الشفافية والنزاهة.

الفصل 6 ـ يشمل الصلح الجزائي باستثناء الجرائم الإرهابية الجرائم والأفعال والأعمال والتصرفات المذكورة بالفصل الأول من هذا المرسوم في المجالات التالية:

ـ المال العام

ـ ملك الدولة العام والخاص، 

ـ الرشوة،

ـ غسيل الأموال،

ـ الجباية، ـ

الديوانة،

ـ الصرف،

ـ السوق المالية والمؤسسات المالية.

ولا يشمل مجال الصلح الجزائي وإن اتسعت عبارته سوى الأفعال والأعمال والتصرفات والدعاوى والحقوق المتصالح في شأنها.

الباب الثاني في الصلح الجزائي

القسم الأول ـ اللجنة الوطنية للصلح الجزائي

الفرع الأول ـ إحداث اللجنة الوطنية للصلح الجزائي

الفصل 7 ـ تحدث لدى رئاسة الجمهورية لجنة تُسمى "اللجنة الوطنية للصلح الجزائي".

الفصل 8 ـ تتركب اللجنة الوطنية للصلح الجزائي من :

أولا ـ رئيس يعين من بين القضاة العدليين من الرتبة الثالثة من ذوي الكفاءة.

ثانيا ـ نائبا الرئيس : ـ رئيس دائرة تعقيبية بالمحكمة الإدارية نائبا أولا للرئيس، ـ رئيس دائرة تعقيبية بمحكمة المحاسبات نائبا ثانيا للرئيس.

ثالثا ـ ممثلا عن الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، عضو.

رابعا ـ مراقبا عاما من هيئة الرقابة العامة للمالية، عضو.

خامسا ـ ممثلا عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، عضو.

سادسا ـ ممثلا عن لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي التونسي، عضو.

سابعا ـ ممثلا عن المكلف العام بنزاعات الدولة، عضو.

يباشر رئيس اللجنة ونائباه وبقية الأعضاء مهامهم كامل الوقت. ويعين بأمر رئاسي أعضاء اللجنة الوطنية للصلح الجزائي لمدة ستة (6 (أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة. تُسند لرئيس ونائبي الرئيس ولأعضاء اللجنة منحة شهرية تُضبط بأمر رئاسي تضاف إلى الراتب الأصلي لكل منهم. يؤدي أعضاء اللجنة الوطنية للصلح الجزائي قبل مباشرتهم لمهامهم أمام رئيس الجمهورية اليمين التالية : "أقسم بالله العظيم أن أقوم بوظائفي بكل إخلاص وأمانة وأن ألتزم بالحياد التام وبعدم إفشاء سر المداولات وعدم كشف المعلومات التي حصل لي العلم بها بمناسبة القيام بمهامي".

الفصل 9 ـ تحمل مصاريف اللجنة الوطنية للصلح الجزائي على ميزانية الدولة.

الفصل 10 ـ يخضع أعضاء اللجنة الوطنية للصلح الجزائي في ما يتعلق بالتصريح بالمكاسب وتضارب المصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع إلى التشريع الجاري به العمل.

الفصل 11 ـ يتم سد الشغور الحاصل في تركيبة اللجنة الوطنية للصلح الجزائي في أجل أقصاه عشرة أيام (10 (من تاريخ معاينته طبقا لنفس الإجراءات المقررة للتعيين.

الفصل 12 ـ لرئيس الجمهورية الحق في إعفاء أي عضو من أعضاء اللجنة الوطنية للصلح الجزائي من مهامه.

الفرع الثاني ـ سير أعمال لجنة الصلح الجزائي

الفصل 13 ـ تعد اللجنة الوطنية للصلح الجزائي نظامها الداخلي في أجل خمسة عشرة يوما (15 (من تاريخ مباشرتها لمهامها وتتم المصادقة عليه بأغلبية ثلثي أعضائها وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

الفصل 14 ـ تجتمع اللجنة الوطنية للصلح الجزائي بدعوة من رئيسها أو من نائبه عند الاقتضاء ولا يكتمل النصاب إلا بحضور خمسة أعضاء على الأقل. تتخذ اللجنة الوطنية للصلح الجزائي قراراتها بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا. تعهد كتابة اللجنة الوطنية للصلح الجزائي إلى مقرر يتم تعيينه بأمر رئاسي من بين إطارات المكلف العام بنزاعات الدولة. يتولى تنظيم اجتماعاتها وتدوين مداولاتها وحفظ ملفاتها وإجراء المتعين لتنفيذ قراراتها تحت إشراف رئيس اللجنة. يؤدي المقرر قبل مباشرته لمهامه أمام رئيس الجمهورية اليمين المنصوص عليها بالفصل 8 من هذا المرسوم.

الفصل 15 ـ للجنة الوطنية للصلح الجزائي أن تطلب من الهياكل العمومية الإدارية والقضائية أو الخاصة المعلومات والوثائق وغيرها من المؤيدات المتصلة بمطلب الصلح دون أن تجابه بالسر المهني أو حماية المعطيات الشخصية أو سرية الأبحاث الجزائية وعلى الجهة المطلوبة أن تجيبها على الطلب في أجل أقصاه عشرة (10 (أيام من تاريخ توصلها بالمطلب. ولها أن تستمع إلى المعني بالأمر ومطالبته بكل المعطيات والوثائق والأحكام والقرارات القضائية ومحاضر البحث المستوجبة لدراسة المطلب.

الفصل 16 ـ لأعضاء اللجنة الوطنية للصلح الجزائي النفاذ مباشرة لكل الوثائق والمعلومات وغيرها من المؤيدات من الجهات المعنية ولها أن تستعين في ذلك بالقوة العامة طبقا للتشريع الجاري به العمل. القسم الثاني ـ إجراءات الصلح الجزائي الفرع الأول ـ تعهد اللجنة الوطنية للصلح الجزائي.

الفصل 17 ـ تتعهد اللجنة الوطنية للصلح الجزائي بموجب مطلب من المعني بالأمر أو محاميه. كما يمكن للجنة أن تتعهد تلقائيا.

الفصل 18 ـ يقدم مطلب الصلح الجزائي إلى اللجنة الوطنية للصلح الجزائي من قبل طالب الصلح أو محاميه. يضمن المطلب بكتابة اللجنة الوطنية للصلح الجزائي ويسلم لمقدم المطلب وصلا يحمل رقم التضمين والتاريخ وهوية طالب الصلح الجزائي. وفي حالة التعهد التلقائي يسجل قرار التعهد بسجلات اللجنة التي تتولى إبلاغ المعني بالأمر بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وتحدد أجلا للقبول بمقترح الصلح لا يتجاوز شهرا واحدا بانقضاء الأجل المذكور دون جواب يعتبر ذلك رفضا ولا يجوز بعد ذلك قبول مطلب صلح من المعني بالأمر.

الفصل 19 ـ إذا كان طالب الصلح الجزائي موقوفا أو بصدد تنفيذ عقوبة سالبة للحرية يقدم مطلب الصلح الجزائي إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف المختص ترابيا الذي يحيله فورا إلى اللجنة الوطنية للصلح الجزائي. يضمن المطلب بكتابة اللجنة الوطنية للصلح الجزائي وتحيل وصلا يحمل رقم التضمين والتاريخ وهوية طالب الصلح الجزائي إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف. الفصل 20 ـ يتضمن مطلب الصلح الجزائي وجوبا بيان هوية طالب الصلح الجزائي ومقره والقضايا الجزائية المنشورة والتتبعات الجزائية القائمة ومآلها والمحكمة المتعهدة والأحكام الصادرة إن وجدت والأفعال غير المشمولة بتتبع ومبلغ الصلح المقترح أداؤه وآجال تسديده أو المشروع المقترح إنجازه والضمانات المالية لتنفيذ الصلح الجزائي. ويتضمن المطلب إضافة لذلك رقم التسجيل بالسجل الوطني للمؤسسات بالنسبة للذوات المعنوية.

الفصل 21 ـ تكلف اللجنة الوطنية للصلح الجزائي بضبط قائمة المعنيين بالصلح من أجل الأفعال المرتكبة قبل سنة 2011 وإلى حد تاريخ نشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وتتولى دعوتهم إلى إيداع مطلب في الصلح في أجل خمسة عشر (15 (يوما من تاريخ دعوتهم. كما تتعهد اللجنة بمطالب الصلح التي يقدمها المشمولون بأحكام الفصل 3 من القانون الأساسي عدد 77 لسنة 2016 المؤرخ في 6 ديسمبر 2016 المتعلق بالقطب القضائي المالي في أجل شهر من تاريخ إعلان اللجنة الوطنية للصلح الجزائي عن انطلاق نشاطها. وتتعهد اللجنة بموجب إحالة من اللجان والهياكل المتعهدة قانونا بملفات لها علاقة بالأفعال المذكورة بالفصل 6 من هذا المرسوم ولو لم تترتب عنها جرائم أو تتبعات قضائية أو إدارية. وفي هذه الصورة تعلم اللجنة الشخص المعني بالصلح وتعلمه بحقه في اختيار مسار الصلح الجزائي. وعند قبوله مسار الصلح الجزائي يتعين عليه تقديم مطلب وفق أحكام الفصول 18 و19 و20 من هذا المرسوم. الفرع الثاني ـ البت في مطلب الصلح الجزائي .

الفصل 22 ـ تتولى اللجنة الوطنية للصلح الجزائي في أجل لا يتعدى سبعة (7 (أيام من تاريخ تعهدها إعلام الجهة المتعهدة بملف طالب الصلح وعلى الجهة المذكورة تمكين اللجنة بنسخ قانونية من الأحكام ومن الوثائق المتعلقة بالقضايا المنشورة وأعمال التتبع الجارية في أجل لا يتجاوز سبعة (7 (أيام.

الفصل 23 ـ تتولى اللجنة بعد التأكد من توفر الشروط الشكلية للمطلب والقيمة المرجعية للمبالغ المالية الواجب دفعها في إطار الصلح الجزائي بناء على قيمة الأموال المستولى عليها أو المنفعة المتحصل عليها أو الضرر الحاصل للهياكل العمومية طبق ما ثبت لديها بموجب الأحكام الصادرة ولو لم يتصل بها القضاء وعلى كل الوثائق والاختبارات المأذون بها قضائيا بمناسبة الأفعال والوقائع موضوع مطلب الصلح وتقوم بإجراء الأعمال الاستقصائية اللازمة وما يقتضيه ذلك من طلب وثائق ومعطيات لدى المصالح الإدارية والمؤسسات المالية أو أي جهة أخرى وإجراء اختبارات كلما اقتضى الأمر ذلك.

الفصل 24 ـ يتم اختيار لجنة الخبراء من ضمن قائمة تُضبط بقرار يصدر عن رئيس الحكومة وعلى لجنة الخبراء إنهاء أعمالها إلى اللجنة الوطنية للصلح الجزائي في أجل أقصاه عشرون (20 (يوما من تاريخ تعهدها. ولطالب الصلح التظلم لدى اللجنة الوطنية للصلح الجزائي من نتيجة الاختبار في أجل سبعة (7 (أيام من تاريخ إعلامه أو إعلام من يمثله بنتيجة الاختبار. وللجنة عندئذ الإذن بإعادة الاختبار بواسطة لجنة خبراء أخرى من نفس القائمة. وفي جميع الحالات فإن نتيجة الاختبارات لا تقيد اللجنة الوطنية للصلح الجزائي.

الفصل 25 ـ تعرض اللجنة الوطنية للصلح الجزائي الصلح على الطالب وتتفاوض معه حول قيمة المبالغ المالية الواجب دفعها في إطار الصلح الجزائي وفي صورة حصول الاتفاق يقع إبرام الصلح في حدود المبلغ المالي المستولى عليه أو قيمة المنفعة المتحصل عليها أو مقدار الضرر الذي طال المال العام مثلما تم تحديده من قبل اللجنة تضاف إليه نسبة 10 %عن كل سنة من تاريخ حصول ذلك، ويتخذ اتفاق الصلح المذكور صبغة الصلح النهائي إذا أفضى إلى أداء كامل المبالغ المستوجب دفعها أو بعد إنجاز المشاريع المتعهد بها إذا كان خيار طالب الصلح بعد مصادقة اللجنة الوطنية للصلح الجزائي إنجاز مشاريع في حدود المبالغ المطالب بدفعها فإن اتفاق الصلح يتخذ صبغة الصلح الوقتي شريطة تأمين مبلغ مالي لا يقل عن 50 %من قيمة المبالغ المحددة من قبل اللجنة. ويجوز للجنة الوطنية للصلح الجزائي أن تقبل عرضا بالصلح الوقتي إذا كان خيار الصلح بدفع مبالغ مالية بشرط تأمين مبلغ مالي لا يقل عن 50 %من قيمة المبالغ المالية المستوجب دفعها وتضبط اللجنة أجلا لا يتجاوز ثلاثة (3 (أشهر لخلاص ما تبقى من مبالغ بعنوان صلح جزائي ويترتب عن الصلح الجزائي الوقتي في كلتا الحالتين إيقاف التتبعات أو المحاكمة أو تنفيذ العقوبة طبق الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 34 من هذا المرسوم مع اتخاذ التدابير الضرورية لضمان حضور طالب الصلح بما في ذلك تحجير السفر طبق الفصل 36 من هذا المرسوم في صورة عدم إتمام تنفيذ بنود الصلح الجزائي تنتقل قانونا الأموال المؤمنة إلى الدولة وتستأنف التتبعات أو المحاكمة أو تنفيذ العقاب.

الفصل 26 ـ تبت اللجنة الوطنية للصلح الجزائي في مطالب الصلح بالجلسة العامة بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين ويحرر في ذلك محضر جلسة يمضى من كافة الأعضاء يتضمن بيان كافة عناصر الصلح الجزائي خاصة منها قيمة المبالغ المالية الواجب دفعها أو المشروع والمشاريع المستوجب إنجازها والتي حظيت بالموافقة. يجب على طالب الصلح الجزائي أو محاميه أن يمضي حال انعقاد الجلسة بأسفل محضر جلسة الصلح الجزائي. يحرر على إثر إمضاء محضر جلسة الصلح الجزائي من كافة الأطراف، مشروع الصلح الجزائي النهائي أو المؤقت.

الفصل 27 ـ تبت اللجنة الوطنية للصلح الجزائي في مطالب الصلح خلال أجل لا يتجاوز أربعة (4 (أشهر من تاريخ تعهدها بملف الصلح الجزائي.  ـ لا يتم إبرام عقد الصلح الجزائي النهائي مع اللجنة الوطنية للصلح الجزائي إلا بعد إيداع كامل المبالغ المضمنة باتفاق الصلح بالحساب الخاص المفتوح بخزينة الدولة طبق الفصل 38 الآتي ذكره من هذا المرسوم وتسليم وصل أو وصولات إيداع أو بعد إنجاز المشاريع المتفق عليها وإثبات ذلك بناء على تقرير صادر عن اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ اتفاقيات الصلح وإنجاز المشاريع بالجهات وإدلاء المعني بالأمر بمحضر تسليم وقتي لانتهاء الأشغال. ويحرر في ذلك كتب يمضى من رئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائي وطالب الصلح أو محاميه. الباب الثالث في توظيف العائدات المالية للصلح الجزائي.

الفصل 29 ـ يفتح بقرار من الوزير المكلف بالمالية حساب أموال مشاركة بخزينة الدولة تحت مسمى "حساب عائدات الصلح الجزائي لتمويل المشاريع التنموية" تُودع فيه المبالغ المالية المتفق عليها مقابل وصل يسلّم للمعني بالأمر طبقا لأحكام الفصل 24 من هذا المرسوم.

الفصل 30 ـ تُوظف الأموال المودعة "بحساب عائدات الصلح الجزائي لتمويل المشاريع التنموية" في تمويل إنجاز مشاريع تنموية اعتمادا على خصوصية المناطق واحتياجات الأهالي والأولويات الوطنية والمحلية والأهداف المرسومة بمخططات التنمية. تُوزع عائدات الصلح الجزائي كما يلي : ـ 80 %تُرصد لفائدة المعتمديات المنتفعة بالمشاريع المذكورة حسب ترتيبها من الأكثر فقرا إلى الأقل فقرا. ـ 20 %تُخصص لفائدة الجماعات المحلية بغاية المساهمة في رأس مال مؤسسات محلية أو جهوية تأخذ شكل شركات ذات صبغة أهلية أو استثمارية أو تجارية طبقا للتشاريع الجاري بها العمل. ويخضع التصرف في تلك الأموال إلى رقابة محكمة المحاسبات. الباب الرابع تنفيذ الصلح الجزائي وآثاره القسم الأول ـ تنفيذ الصلح الجزائي.

الفصل 31 ـ تتولى اللجنة الوطنية للصلح الجزائي متابعة تنفيذ مقتضيات الصلح الجزائي المؤقت إذا ما أفضى الصلح إلى إنجاز مشاريع وذلك بالتنسيق مع لجنة متابعة تنفيذ اتفاقيات الصلح وإنجاز المشاريع بالجهات وعلى هذه الأخيرة موافاتها بنتائج أعمالها وفق الصلاحيات الموكولة لها وفقا لهذا المرسوم وذلك كل شهر.

الفصل 32 ـ إذا تضمن مطلب الصلح الجزائي عرضا بإنجاز مشاريع بإحدى المعتمديات الأكثر فقرا، فعلى المتصالح الضمان العشري للمشروع الذي أنجزه بموجب الصلح الجزائي طبق التشريع الجاري به العمل.

الفصل 33 ـ يترتب على إبرام وتنفيذ الصلح الجزائي إحالة ملكية العقارات والمنقولات والحقوق التي وقع إنجازها وتسليمها في إطار تنفيذ الصلح الجزائي لفائدة ملك الدولة. الفصل 34 ـ على حافظ الملكية العقارية ترسيم العقارات موضوع الصلح الجزائي النهائي تلقائيا وبموجب كتب الصلح النهائي لفائدة ملك الدولة. القسم الثاني ـ آثار الصلح الجزائي.

الفصل 35 ـ يترتب عن إبرام الصلح الجزائي النهائي انقضاء الدعوى العمومية وإيقاف التتبع أو المحاكمة أو سقوط العقوبة ويسلم وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب شهادة في ختم إجراءات الصلح الجزائي وذلك بناء على تقرير صادر عن اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ اتفاقيات الصلح وإنجاز المشاريع بالجهات وإدلاء المعني بالصلح بنسخة قانونية من اتفاقية الصلح النهائي وبمحضر التسليم الوقتي للمشروع إذا كان موضوع الصلح يتعلق بإنجاز مشاريع، وبناء على تقرير صادر عن اللجنة الوطنية للصلح الجزائي وإدلاء المعني بالصلح بنسخة من اتفاقية الصلح النهائي ووصل إيداع كامل المبالغ بحساب عائدات الصلح الجزائي إذا كان موضوع الصلح يتعلق بدفع أموال.

الفصل 36 ـ يتولى وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب إعلام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف أو وكيل الجمهورية بالمحكمة المتعهدة بالقضية أو المباشرة للتتبع بختم الصلح الجزائي مصحوبا بنسخة من كتب الصلح الجزائي. وعلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف أو وكيل الجمهورية إضافة نسخة من قرار ختم الصلح الجزائي ونسخة من كتب الصلح بملف القضية وطلب الجهة المتعهدة التصريح بانقضاء الدعوى العمومية بموجب الصلح والإفراج حالا عن طالب الصلح إن كان موقوفا. 

أما إذا كان المتصالح مشمولا بحكم غيابي أو بتنفيذ عقوبة سالبة للحرية يتولى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف أو وكيل الجمهورية إصدار قرار بسقوط العقاب بموجب الصلح ويعلم بذلك كبير حراس السجن ليتولى تسريح المتصالح. إذا كان المتصالح محل تتبع جزائي لدى النيابة يتخذ الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف أو وكيل الجمهورية قرارا بحفظ الملف لانقضاء الدعوى بموجب الصلح والإفراج عن المتصالح إن كان موقوفا.

الفصل 37 ـ إذا تعذر إتمام الصلح النهائي أو لم يقع تنفيذه في الأجل المحدد يستأنف التتبع الجزائي أو المحاكمة أو تنفيذ العقاب. تستأنف إجراءات التتبع والمحاكمة بمقتضى مكتوب يو جه إلى النيابة العمومية من قبل اللجنة الوطنية للصلح الجزائي : ـ في صورة عدم التوصل إلى إمضاء اتفاقية المصالحة. ـ أو في صورة عدم إنجاز بنود اتفاقية المصالحة الجزائية المتعلقة بتمويل وإنجاز مشروع في أي مرحلة من مراحله.

الفصل 38 ـ تعّلق آجال سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن طيلة المدة المقررة لتنفيذ الصلح الجزائي. وتعلّق مدة سقوط العقاب بالنسبة لطالب الصلح الجزائي خلال المدة المقررة لتنفيذه.

الفصل 39 ـ لا تنسحب آثار الصلح الجزائي إلا على طالب الصلح وفي حدود القضايا والعقوبات والتتبعات والأفعال المذكورة بعقد الصلح الجزائي النهائي.

الفصل 40 ـ في صورة وفاة طالب الصلح أثناء تنفيذ الصلح الجزائي يحل ورثته محله في مواصلة أعمال التنفيذ.

الفصل 41 ـ لا يمكن استعمال المحررات والاعترافات المسجلة أثناء الصلح الجزائي ضد طالب الصلح في أي تتبع جزائي آخر غير مشمول بالصلح الجزائي. الباب الخامس متابعة تنفيذ اتفاقيات الصلح وإنجاز المشاريع بالجهات القسم الأول ـ في لجنة متابعة تنفيذ اتفاقيات الصلح وإنجاز المشاريع بالجهات.

الفصل 42 ـ تحدث لجنة خاصة لدى الوزارة المكلفة بالاقتصاد تُسمى "لجنة متابعة تنفيذ اتفاقيات الصلح وإنجاز المشاريع بالجهات".

الفصل 43 ـ تتكون "لجنة متابعة تنفيذ اتفاقيات الصلح وإنجاز المشاريع بالجهات" من رئيس ونائب رئيس و7 أعضاء تتم تسميتهم بمقتضى أمر رئاسي من بين الشخصيات من ذوي الكفاءة في المجالات القانونية والاقتصادية والاجتماعية والمالية وغيرها من الاختصاصات التقنية. يمكن للجنة أن تستعين بكل من ترى فائدة في مشاركته أعمالها من أهالي المنطقة المعنية بإنجاز مشروع في إطار الصلح الجزائي. يباشر أعضاء اللجنة مهامهم كامل الوقت ودون إمكانية الجمع مع مهام أو وظائف أخرى وتسند لهم منحة شهرية إضافة إلى مرتباتهم الأصلية يتم تحديد مقدارها بأمر رئاسي. يؤمن كتابة اللجنة مقرر يتم تعيينه بأمر رئاسي. تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو من نائبه عند الاقتضاء ولا يكتمل النصاب إلا بحضور أغلبية الأعضاء. تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.

الفصل 44 ـ تُشرف "لجنة متابعة تنفيذ اتفاقيات الصلح وإنجاز المشاريع بالجهات" متابعة تنفيذ اتفاقيات الصلح واختيار المشاريع ومتابعة إنجازها وتقوم هذه اللجنة بـــ : ـ ترتيب المعنيين بالصلح الوقتي ترتيبا تنازليا بناء على المبالغ المضمنة باتفاقيات الصلح الوقتية وتحديد المشروع الذي يتعين على كل منهم إنجازه وبناء على الترتيب الرسمي المعتمد لدى الإدارة المركزية بخصوص المناطق الأكثر فقرا إلى أقلّها. ـ تلقي ملفات المشاريع التي حظيت بموافقة اللجان الجهوية لمتابعة المشاريع والتنسيق بينها، ولها عند الاقتضاء المطالبة بمدها بمعطيات وتوضيحات تكميلية وإرجاع ملف المشروع إلى اللجنة الجهوية المعنية لإعادة التداول فيه وتدارك الإخلال أو النقص في أجل لا يتجاوز الشهر من تاريخ بلوغه إلى اللجنة الجهوية المعنية.

ـ متابعة تنفيذ المشاريع النهائية الواردة عليها من اللجان الجهوية. 

ـ إعلام المنتفع بالصلح الوقتي بالمشروع الذي سيعهد إليه وربط الصلة بينه وبين المجلس الجهوي أو الهيكل العمومي المعني بالمشروع ودعوته إلى إبرام عقد معه قصد إنجاز المشروع طبقا لملف نهائي يتم إعداده للغرض في أجل أقصاه 3 أشهر من تاريخ دعوته يتضمن الخصائص الفنية للمشروع وكلفته وكيفية ومراحل إنجازه وطريقة مراقبته والضمانات المتعلقة به ينجزها مكتب دراسات مصادق عليه طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 45 ـ تُحدث على مستوى كل ولاية معنية لجنة يطلق عليها اسم "اللجنة الجهوية لمتابعة وتنسيق المشاريع" يترأسها الوالي وتتركب من مديري الإدارات الجهوية التابعة للوزارات بكل ولاية. تتولى مصالح الولاية تأمين كتابة اللجنة وحفظ محاضر جلساتها. يؤدي أعضاء اللجنة مهامهم دون أي مقابل.

الفصل 46 ـ تعقد "اللجنة الجهوية لمتابعة وتنسيق المشاريع" جلساتها بدعوة من رئيسها ولا يكتمل النصاب إلا بحضور أغلبية الأعضاء. في صورة عدم توفر النصاب القانوني تتم الدعوة إلى جلسة ثانية في أجل لا يتجاوز سبعة أيام وتكون مداولاتها قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا. يمكن لرئيس اللجنة دعوة من يراه صالحا للمشاركة في أعمالها وإبداء رأي استشاري.

الفصل 47 ـ تتولى "اللجنة الجهوية لمتابعة وتنسيق المشاريع" القيام بــ : ـ دعوة متساكني المعتمديات المعنية بأي وسيلة كانت، إلى تقديم مقترحات المشاريع التي يرغبون في إنجازها سواء مباشرة لدى اللجنة مقابل وصل تسلم أو عن طريق رسالة مضمونة الوصول أو عن طريق البريد الإلكتروني وذلك في أجل لا يتجاوز شهر من تاريخ الدعوة. ويشترط لقبول مقترح المشروع أن يكون ممضى من عدد من المتساكنين لا يقل عن 1000 ساكن وأن يكون مرفقا بدراسة أولية للمشروع تتضمن وصفا له وتقديرا لكلفته وطاقته التشغيلية ومردوديته عند الاقتضاء. ـ دراسة مقترحات المشاريع الواردة عليها المقبولة شكلا والبت فيها على ضوء : . وضع التنمية بالمعتمدية المعنية مع الأخذ بعين الاعتبار المشاريع الموجودة والمخصصة بالجهة. . مدى استجابتها لتطلعات المتساكنين ولمتطلبات التنمية بالمعتمدية المعنية. . قيمتها المضافة ومدى قابلية إنجازها وكلفتها التقديرية. وللغرض تتولى اللجنة تنظيم جلسات عمل مع المصالح الفنية المختصة بحضور ممثلين عن مقترحي المشروع للتدقيق في دراسات الجدوى والدراسات الفنية والاقتصادية المتعلقة بالمشاريع المقترحة. ويتعين على مختلف الهياكل العمومية المركزية والجهوية تيسير عمل اللجان الجهوية ومدها بالمعطيات التي تساعدها على البت في المشاريع المذكورة. ـ الإعلان عن قائمة المشاريع التي حظيت بالموافقة بأي وسيلة كانت. ـ موافاة لجنة متابعة تنفيذ اتفاقيات الصلح وإنجاز المشاريع بالجهات بنسخ من ملفات المشاريع المقبولة ومحاضر جلساتها في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ اتخاذ قرار قبول المشروع وعلى لجنة متابعة تنفيذ اتفاقيات الصلح وإنجاز المشاريع بالجهات إعلام اللجنة الوطنية للصلح الجزائي بقائمة المشاريع التي حظيت بالموافقة كما تتولى أيضا إعلامها بتقدم إنجاز هذه المشاريع وتقديم تقرير شهري دوري.

الفصل 48 ـ يمكن "للجنة متابعة اتفاقيات الصلح وإنجاز المشاريع بالجهات" إبرام عقود تتولى بمقتضاها إنجاز خدمات بمقابل في نطاق مشمولاته كالقيام بالبحوث والاختبارات والاستشارات لفائدة الدولة والمؤسسات العمومية والخاصة. القسم الثاني ـ التسجيل وقاعدة البيانات.

الفصل 49 ـ يتم تسجيل وتحيين تسجيل المؤسسات المحدثة في إطار توظيف عائدات الصلح الجزائي بالسجل الوطني للمؤسسات حسب التشريع الجاري به العمل ويتم إفرادها بسجل فرعي يطلق عليه تسمية "السجل الفرعي للمؤسسات المحدثة في إطار تنمية المعتمديات الأكثر فقرا".

الفصل 50 ـ تضع "لجنة متابعة تنفيذ اتفاقيات الصلح وإنجاز المشاريع بالجهات" قاعدة بيانات جامعة ومحينه للمؤسسات المحدثة في إطار توظيف عائدات الصلح الجزائي يتم نشرها للعموم على موقعها الإلكتروني وتكون وجوبا متطابقة مع السجل الوطني للمؤسسات. الفصل 51 ـ ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ويدخل حيز التنفيذ بداية من تاريخ نشره. تونس في 20 مارس 2022 . رئيس الجمهورية

تحيي تونس وسائر المجموعة الدولية، اليوم العالمي للقضاء على التمييز العنصري الذي ينتظم هذه السنة تحت شعار " أصواتٌ للعمل ضد العنصرية ". وهي مناسبة تجدد فيها بلادنا التزامنا الراسخ بمكافحة جميع أشكال التمييز العنصري، باعتبار أنها ليست دفاعا عن حقوق أقلية عرقية أو دينية فحسب وإنما أيضا دفاع عن الأمن والسلم الدوليين ومنع ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وبالرغم من التطور المحرز، فإنّ الظواهر التمييزية والوصم والكراهية والتعصب ما فتئت تتفاقم وتتفشى صلب العديد من المجتمعات سواء كان ذلك عن طريق الممارسة المباشرة أو عبر الفضاء الرقمي. ولقد فاقمت أزمة كوفيد-19 وفقا لما أثبتته الإحصائيات الأممية الأخيرة من أوجه هذا التمييز والتفاوت وبرهنت على الحاجة إلى مضاعفة الجهد على الصعيدين المحليّ والدولي من أجل التوصل إلى اعتماد التدابير الكفيلة بالتصدي لهذه النزعات الهدامة بدءا بالخروج من حالة الإنكار وصولا لإعادة التأهيل والإدماج. وتغتنم تونس هذه المناسبة، لتدعو المجموعة الدولية إلى ضرورة الالتزام بما جاء في الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري والعمل على تنفيذ بنود اعلان وبرنامج عمل "دربان" والعقد الدولي للمنحدرين من أصل إفريقي، وترسيخ مضامين هذه المرجعيات الأممية في ظل التحديات الجسيمة التي يفرضها المشهد الدولي الراهن بجميع تعقيداته. وفي هذا السياق، تجدد بلادنا الترحيب بإقرار الجمعية العامة ليوم 31 أوت يوما دوليا للمنحدرين من أصل إفريقي وأيضا بقرار ها المعتمد بالإجماع في 2 أوت 2021 والمنشئ لمنتدى أممي دائم للمنحدرين من أصل إفريقي، وهي خطوة تاريخية نحو تكريس حقوق هذه الفئة والاهتمام بأوضاعها. كما نؤيد النداء الذي أطلقته المفوضة السامية لحقوق الإنسان من أجل اعتماد ما أسمته "خطة تحويلية" “Transformative Agenda”من أجل تفكيك التمييز وإنهاء الإفلات من العقاب وإعادة بناء الثقة. لقد كانت تونس سباقة وما تزال في إرساء نظم تشريعية، ترجمت ريادتها إقليميا ودوليا في مجال مناهضة التمييز العنصري انطلاقا من قرار إلغاء الرق والعبودية سنة 1846 وصولا إلى اعتماد القانون عدد 50 لسنة 2018 المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. وإذ تؤكد تونس عزمها على المضي قدما في التصدي للتمييز العنصري وكل ما يتصل به من عنف وتطرف، فإنها تشدد أيضا على أهمية تبني مقاربة تشاركية قائمة على تمكين الشباب وانخراطه الفاعل في الشأن العام، وإيلاء التثقيف في مجال حقوق الإنسان الأهمية القصوى من أجل تنشئة أجيال متشبعة بمبادئ وقيم التسامح وقبول الاختلاف لتحقيق التغيير المنشود وبناء مجتمعات إنسانية قائمة على التعايش السلمي وتكريس دعائم الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان.
اذن مساعد وكيل الجمهورية بمحكمة تونس 1 اليوم الجمعة 18 مارس 2022 بالاحتفاظ بالصحفي خليفة القاسمي مراسل إذاعة موزاييك أف أم بالقيروان لمدة 5 أيام على ذمة البحث على خلفية نشره خبرا حول تفكيك خلية إرهابية بالقيروان على معنى الفصل 34 من قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال لسنة 2015. وقد تم الاستماع للصحفي من قبل الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب للحرس الوطني بالعوينة طيلة 9 ساعات، وأذن بعدها مساعد وكيل الجمهورية بالاحتفاظ به اثر تمسكه بعدم الكشف عن مصادره استنادا لما يمنحه له المرسوم 115 المنظم للمهنة الصحفية والضامن لحق الصحفي في حماية مصادره. إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تدين بشدة احالة الصحفي خليفة القاسمي على معنى قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال أمام اصراره على عدم كشف مصادره في ضرب واضح ومقصود لما يضمنه المرسوم 115 من حماية له. وتعتبر ان ايقاف الصحفي خليفة القاسمي هو فصل جديد يسجل في عهد منظومة حكم ما بعد 25 جويلية في ضرب حرية الصحافة في تونس وترهيب الصحفيين. وتدين النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ملاحقة الصحفيين بقوانين لا علاقة لها بالمهنة بهدف محاولة ترهيبهم واسكات اصواتهم وهرسلتهم في ضرب لجوهر العمل الصحفي. وتدعو نقابة الصحفيين مساعد وكيل الجمهورية إلى مراجعة قراره وتطالب بالإفراج الفوري عن الزميل خليفة القاسمي والاستناد فقط الى المرسوم 115 في قضايا الصحافة والنشر.
- مشاركة وفد تونسي رفيع المستوى برئاسة سفير تونس في لبنان في افتتاح المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام 2022، في مقرّ لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، بيروت، الثلاثاء 15/03/2022. "تونس تجدد الدعوة للمجموعة الدولية والمنتظم الاممي لحمل الدول الصناعية للايفاء بكافة التزاماتها في مجال تمويل التنمية واجاد حلول جدية لمعالجة عبء الديون من خلال بلورة وتنفيذ حلول مبتكرة كرسكلتها في مشاريع تنموية تتماشى مع مسارات التعافي التي تمّ تشخيصها كالاستثمار في الاقتصاد الأخضر والرقمي." - افتتاح المؤتمر الدولي الثاني للمحكمة الدولية الدائمة للتحكيم ومقرّها تونس، المنعقد بالعاصمة اللبنانية بيروت، الاثنين 14 مارس 2022. شارك في حفل الافتتاح الذي انعقد برئاسة الأستاذ والمحكم الدولي رئيس المحكمة السيد البشير سعيد، خبراء في القانون والاقتصاد وممثلين لمؤسسات جامعية وبحثية من تونس والعراق ولبنان ومصر. - معرض☀️ sun flower ، "أكاديمية القيادة والتواصل- علا" في مدينة صيدا (السبت 12 مارس 2022)، لإبداعات طلاب وفناني" ’Maison D’Art" تحت إدارة وإشراف الرسامة التونسية المتألقة فاطمة سامي. مشاركات تدلّ على حس فني راق ودرجة عالية من الوعي بلوحات ورسومات تعبر عن أفكار وقضايا اجتماعية بتقنيات رسم من مدارس متنوعة في الفن التشكيلي. شكر خاص للرسامة فاطمة سامي على مبادراتها وابداعاتها. - الاحد 10 مارس 2022، لقاء ثقافي ونقاش فكري ثري ومعمق مع مبدعين في الموسيقى والتمثيل والإخراج التلفزي والسينمائي والاعلام. سعدنا ?باستضافة الفنانة القديرة أميمة الخليل والفنان المبدع جورج خباز والإعلامي المتميز عماد دبور ومجموعة من الأصدقاء الاعزاء: "الثقافة هي الحلّ"
قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم الخميس، بسجن الوزير السابق عبد الرحيم الزواري مدة 4 أعوام مع تسليط خطايا مالية في حقه تقدر ب256 ألف دينار بتهمة سوء التصرف في السيارات الادارية للوزارة واستغلالها في مأرب شخصية . ومثل الوزير السابق عبد الرحيم الزواري، اليوم الخميس 17 مارس 2022، أمام الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس وطلب الحكم بعدم سماع الدعوى في القضية المرفوعة ضده على معنى الفصل 96 من المجلة الجزائية. ووجهت إلى عبد الرحيم الزواري تهمة تتعلق باستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره و الإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة. و منطلق القضية كان شكاية من لجنة المرحوم عبد الفتاح عمر مفادها أن عبد الرحيم الزواري قام عندما كان على رأس وزارة النقل باستغلال عدد كبير من السيارات التابعة للوزارة في تجاوز للقانون والعدد المسموح به له و كذلك زوجته السابقة التي استعملت بدورها ،حسب ملف القضية، سيارة تابعة للوزارة وجاء في القضية ان السواق الذين كانوا يعملون مع عبد الرحيم الزواري استغلوا بدورهم سيارات لشؤونهم الخاصة.

أهم الأخبار

مهرجانات وحفلات

آب 25, 2021 2538

تأجيل دورتي مهرجاني قرطاج والحمّامات الدّوليّين

في إطار متابعة تطبيق مقتضيات الأمر الرّئاسي عدد 83 لسنة2021 والمؤرّخ في 30 جويلية 2021 والمتعلّق بإقرار تدابير احتراز...

مزيد من الأخبار